القانون 210/1992: التعويض لصالح الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار بسبب المضاعفات التي لا رجعة فيها بسبب اللقاحات الإلزامية ونقل الدم وإدارة منتجات الدم

القانون 210/1992: التعويض لصالح الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار بسبب المضاعفات التي لا رجعة فيها بسبب اللقاحات الإلزامية ونقل الدم وإدارة منتجات الدم

القانون 25 فبراير 1992 ، ن. 210 (في الجريدة الرسمية رقم 55 المؤرخة 6 مارس) - تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار بسبب المضاعفات التي لا رجعة فيها بسبب التطعيمات الإجبارية ونقل الدم وإدارة منتجات الدم

فن 1.
1. يحق لأي شخص قام بالإبلاغ ، بسبب التطعيمات الإلزامية بحكم القانون أو بأمر من هيئة الصحة الإيطالية ، عن الإصابات أو العيوب ، والتي استمد منها الإضرار الدائم بالسلامة النفسية الجسدية ، الحصول على تعويض من الدولة ، بموجب الشروط و بالطرق التي يحددها هذا القانون (1).
2. يرجع التعويض المشار إليه في الفقرة 1 أيضًا إلى الأشخاص المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري بعد إعطاء الدم ومشتقاته ، وكذلك للمهنيين الصحيين الذين أبلغوا ، أثناء الخدمة وخلالها ، عن ضرر دائم بالسلامة النفسية الفيزيائية المترتبة على ذلك. عدوى تنتقل بعد ملامسة الدم ومشتقاته من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
3. تعود الفوائد المشار إليها في هذا القانون أيضًا إلى أولئك الذين يتسببون في تلف لا رجعة فيه من التهاب الكبد بعد نقله (4).
4. الفوائد المشار إليها في هذا القانون هي للأشخاص غير المحصنين الذين أبلغوا عن الأضرار المشار إليها في الفقرة 1 ؛ للأشخاص الذين خضعوا لقاحات ضرورية لأسباب العمل أو نيابة عن مكتبهم أو ليكونوا قادرين على الوصول إلى دولة أجنبية ؛ موضوعات المخاطر التي تعمل في المستشفيات التي خضعت للتطعيمات ، حتى لو لم تكن إلزامية (2) (3).

(1) مع الحكم الصادر في 23-26 فبراير 1998 ، ن. 27 (الجريدة الرسمية رقم 4 من 1998 مارس 9 - سلسلة خاصة) ، أعلنت المحكمة الدستورية عدم شرعية الفن الدستوري. 1 ، الفقرة 1 ، في الجزء الذي لا ينص فيه على الحق في التعويض ، بموجب الشروط المنصوص عليها فيه ، لأولئك الذين خضعوا للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال فترة سريان القانون الصادر في 30 يوليو 1959 ، ن. 695 (تدابير لجعل التطعيم ضد شلل الأطفال جزءًا لا يتجزأ). نفس المحكمة ، مع الحكم 9-16 أكتوبر 2000 ، ن. 423 (الجريدة الرسمية 18 أكتوبر 2000 ، العدد 43 - سلسلة خاصة) ، أعلنت ، من بين أمور أخرى ، عدم شرعية الفن. 1 ، الفقرة 1 ، في الجزء الذي لا ينص فيه على الحق في التعويض ، بموجب الشروط المنصوص عليها فيه ، لأولئك الذين خضعوا للتطعيم ضد التهاب الكبد B ، منذ عام 1983. انظر أيضًا الفن. 3 ، القانون 14 أكتوبر 1999 ، ن. 362 والفن. 1 ، القانون 29 أكتوبر 2005 ، ن. 229.
(2) تتكون التعويض المشار إليه في هذه المادة من شيك قابل للعكس لمدة خمسة عشر عامًا ، يتم تحديده بالقدر الموضح في الجدول "ب" الملحق بقانون 29 أبريل 1976 ، ن. 177- التعويض تراكمي مع أي أجر آخر لأي سبب تم استلامه وإعادة تقييمه سنويًا على أساس معدل التضخم المبرمج (المادة 1 ، العدد 25 يوليو 1997 ، رقم 238) ، لعام 1997.
(3) تعفى الموضوعات المشار إليها في هذه المقالة من المشاركة في نفقات الرعاية الصحية وفقًا للفقرتين 14 و 15 من المادة. 8 ، ل. 24 ديسمبر 1993 ، ن. 537 ، وكذلك دفع الرسوم الثابتة لكل وصفة المشار إليها في الفقرة 16-ثالثا من نفس المادة 8 ، تقتصر على الخدمات الصحية اللازمة لتشخيص وعلاج الأمراض التي ينص عليها هذا القانون ، لعام 1997.
(4) المحكمة الدستورية ، مع حكم 20-26 نوفمبر 2002 ، ن. 476 (Gazz. Uff. 4 كانون الأول / ديسمبر 2002 ، العدد 48 - السلسلة الخاصة الأولى) ، أعلنت عدم شرعية هذه الفقرة ، في الجزء الذي لا تتوقع فيه أن الفوائد المنصوص عليها في القانون هي أيضا مستحقة للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ، في هذه المناسبة من الخدمة وخلال نفس الوقت ، أبلغت عن أضرار دائمة على السلامة النفسية الجسدية ناتجة عن الإصابة بعد التعاقد مع الدم ومشتقاته من الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد.


فن 2
1. تتكون التعويضات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1 من شيك قابل للعكس لمدة 29 عامًا ، يتم تحديده بالقدر المشار إليه في الجدول "ب" من القانون الصادر في 1976 أبريل 177 ، ن. 8 ، بصيغتها المعدلة بموجب المادة 2 من قانون 1984 مايو 111 ، ن. 1. التعويض تراكمي مع أي تعويض آخر لأي سبب تم استلامه وإعادة تقييمه سنويًا على أساس معدل التضخم المبرمج (XNUMX).
2. يُستكمل التعويض المشار إليه في الفقرة 1 بالتعويض التكميلي الخاص المشار إليه في القانون 27 مايو 1959 ، ن. 324 ، والتعديلات اللاحقة ، المتوقعة في التأهيل الوظيفي الأول للموظفين المدنيين في الدولة ، وتبدأ من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر تقديم الطلب عملاً بالمادة 3. ويمكن الجمع بين المبلغ التكميلي المذكور أعلاه مع التعويض ملحق خاص أو تعويض آخر مشابه يرتبط بالتغير في تكلفة المعيشة. الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 1 ، حتى لو تم منح التعويض بالفعل ، يتم الدفع لهم ، بناء على طلبهم ، للفترة بين وقوع الحدث الضار والحصول على التعويض المتوقع من هذا القانون ، شيك لمرة واحدة يساوي 30 في المائة من التعويض المستحق عملاً بالفقرة 1 والجملة الأولى من هذه الفقرة لكل عام ، مع استبعاد الفائدة القانونية وإعادة التقييم النقدي.
3. إذا نشأت الوفاة بسبب التطعيمات أو الأمراض المنصوص عليها في هذا القانون ، فيمكن للمستفيد الاختيار بين الشيك القابل للانعكاس المشار إليه في الفقرة 1 وفحص لمرة واحدة قدره 150 مليون ليرة. لأغراض هذا القانون ، يُعتبر المُعالون التاليون مؤهلين بالترتيب: الزوج ، والأطفال ، والآباء ، والأشقاء ، والأشقاء الأكبر سناً غير القادرين على العمل. تكون الفوائد المشار إليها في هذه الفقرة مستحقة أيضًا في حالة كون دخل الشخص المتوفى ليس القوت الوحيد للعائلة.
4. إذا توفي الشخص في سن صغيرة ، يكون التعويض مستحقًا للوالدين أو لأولئك الذين يمارسون مسؤولية الوالدين.
5. تُعفى الموضوعات المشار إليها في المادة 1 من المشاركة في النفقات الصحية المشار إليها في الفقرتين 14 و 15 من المادة 8 من قانون 24 ديسمبر 1993 ، ن. 537 ، والتعديلات اللاحقة ، وكذلك دفع الرسوم الثابتة لكل وصفة المشار إليها في الفقرة 16 ثالثا من نفس المادة 8 من القانون المذكور أعلاه رقم. 537 لعام 1993 ، المقدمة بموجب المادة 1 من القانون 24 ديسمبر 1994 ، ن. 724 ، تقتصر على الخدمات الصحية اللازمة لتشخيص وعلاج الأمراض المنصوص عليها في هذا القانون.
6. تعود الفوائد المشار إليها في هذا القانون أيضًا إلى الزوج المصاب بأحد الموضوعات المشار إليها في المادة 1 ، وكذلك للطفل المصاب أثناء الحمل.
7. بالإضافة إلى المزايا المنصوص عليها في هذه المقالة ، يتم منح الأطراف المتضررة التي تصاب بأكثر من مرض واحد ، والتي حقق كل منها نتيجة تعطيل مميزة ، تعويضًا إضافيًا ، يحدده وزير الصحة بمرسوم خاص به ، إلى حد لا يتجاوز 50 في المائة من تلك المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 (2).

(1) انظر أيضا الفن. 3 ، الفقرة 145 ، القانون 24 ديسمبر 2003 ، ن. 350.
(2) المادة بالتالي تحل محلها الفن. 7، dl 25 October 1996، n. 548 ، conv. في ل. 20 ديسمبر 1996 ، ن. 641.


فن 3
1. للراغبين في الحصول على التعويض المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 1 ، تقديم الطلبات ذات الصلة إلى USL ، والموجهة إلى وزارة الصحة في غضون فترة قطعية مدتها ثلاث سنوات في حالة التطعيمات أو التهاب الكبد بعد نقل الدم أو عشر سنوات في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. تبدأ الشروط من اللحظة التي يكون فيها المدعي على علم بالضرر ، على أساس المستندات المشار إليها في الفقرتين 2 و 3. يتعين على USL ، خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلبات ، التحقيق في الطلبات نفسها والحصول على الحكم المشار إليه في المادة 4 ، بناءً على توجيهات وزارة الصحة ، التي تضمن الحق في السرية أيضًا من خلال الطرق التنظيمية المناسبة (1).
1 مكرر. أي شخص يدرك ، في ممارسته لوظائفه ، حالات الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار بسبب المضاعفات التي لا رجعة فيها بسبب اللقاحات الإلزامية ونقل الدم وإدارة منتجات الدم ، يجب أن يحترم السرية المهنية وأن يتبنى ، ضمن من اختصاصاتها ، جميع التدابير اللازمة لحماية خصوصية الشخص المعني (2).
2. مرفق بالطلب الأدلة المستندية: تاريخ التطعيم ، والبيانات المتعلقة باللقاح ، والمظاهر السريرية التالية للتطعيم ومدى الإصابات أو العيوب التي يستمد منها الضعف الدائم للموضوع.
3. بالنسبة للعدوى بفيروس العوز المناعي البشري ، يجب أن يكون الطلب مصحوبًا بوثائق تثبت تاريخ نقل الدم أو إعطاء منتجات الدم مع الإشارة إلى البيانات المتعلقة بحدث النقل أو منتج الدم ، وكذلك تاريخ الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري. .
4. الوثيقة التي تثبت: تاريخ التطعيم ، والبيانات المتعلقة باللقاح ، والمظاهر السريرية التي تعقب التطعيم والموت مرفقة بطلب التعويض عملاً بالفقرة 2 من المادة 3. بالنسبة للعدوى بفيروس العوز المناعي البشري ، يتم إرفاق المستندات المرفقة بتاريخ نقل الدم أو إدارة مشتقات الدم مع الإشارة إلى البيانات المتعلقة بحدث نقل الدم أو مشتق الدم ، وكذلك تاريخ الوفاة ، إلى التطبيق.
5. يملأ الطبيب الذي يقوم بالتطعيم المشار إليه في المادة 1 ورقة المعلومات التي تشير إلى أي آثار جانبية ناجمة عن اللقاحات نفسها.
6. يقوم الطبيب الذي ينفذ عمليات نقل الدم أو يدير منتجات الدم بتجميع ورقة معلومات عن البيانات المتعلقة بالنقل أو الإدارة.
7. بالنسبة لأولئك الذين عانوا بالفعل ، في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ، من الضعف المنصوص عليه في المادة 1 ، فإن المصطلح المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة يبدأ من تاريخ نفاذ القانون (3).

(1) الفقرة ، أخيرًا ، حلت محلها بالفن. 1 ، ل. 25 يوليو 1997 ، ن. 238.
(2) فقرة أضيفت بالفن. 1 ، ل. 25 يوليو 1997 ، ن. 238.
(3) المحكمة الدستورية ، مع الحكم رقم. 18 ، أعلنت عدم شرعية هذه الفقرة الدستورية في الجزء الذي تستبعده ، للفترة المشمولة بين وقوع الحدث قبل بدء نفاذ القانون المذكور والحصول على الأداء المحدد وفقًا للقانون نفسه ، الحق خارج فرضية الفن. 1996 من القانون المدني إلى تعويض عادل تدفعه الدولة عن الإعاقات وأولئك الذين قدموا المساعدة الشخصية المباشرة لأول.


فن 4
1. يتم التعبير عن الحكم الطبي على العلاقة السببية بين التطعيم ونقل الدم وإدارة منتجات الدم والاتصال بالدم ومشتقاته أثناء أنشطة الخدمة وضعف السلامة النفسية الجسدية أو الوفاة من قبل لجنة المستشفى الطبي المشار إليها في المادة 165 من النص الموحد الذي وافق عليه مرسوم من رئيس الجمهورية 29 ديسمبر 1973 ، ن. 1092.
2. تقوم لجنة المستشفيات الطبية بإعداد تقرير عن الفحوصات التي تم إجراؤها وتصدر حكمًا تشخيصيًا على حالات الإصابات والإصابات الموجودة.
3. تعرب لجنة المستشفى الطبي عن رأيها في العلاقة السببية بين العيوب أو الإصابات والتطعيم ونقل الدم وإدارة منتجات الدم والاتصال بالدم ومشتقاته أثناء أنشطة الخدمة.
4. يعرب التقرير عن تقييم تصنيف الإصابات والعيوب وفقًا للجدول "أ" المرفق بالنص الموحد الذي تمت الموافقة عليه بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية في 23 ديسمبر 1978 م. 915 ، كما تم استبداله بالجدول "أ" المرفق بالمرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية في 30 ديسمبر 1981 ، ن. 834.


فن 5
1. يُسمح باستئناف وزير الصحة ضد قرار اللجنة المشار إليه في المادة 4. يتم تقديم الاستئناف في غضون ثلاثين يومًا من الإخطار أو المعرفة الكاملة بالحكم نفسه.
2. في غضون ثلاثة أشهر من تقديم الاستئناف ، يقرر وزير الصحة ، بعد الاستماع إلى المكتب الطبي القانوني ، الاستئناف نفسه عن طريق فعل يتم إبلاغ مقدم الطلب خلال ثلاثين يومًا.
3. للمستأنف الحق في رفع الدعوى أمام القاضي العادي المختص في غضون عام واحد من تاريخ الإبلاغ عن قرار الاستئناف أو ، إذا لم يتم ذلك ، من تاريخ انتهاء الموعد النهائي للبلاغ.


فن 6
1. في حالة تفاقم العيوب أو الإصابات ، يجوز للطرف المعني تقديم طلب لإعادة النظر إلى وزير الصحة ، من خلال USL المختصة إقليميا في غضون ستة أشهر من تاريخ معرفة الحدث (1).
2. بالنسبة للحكم على التفاقم ، يتم الالتزام بالإجراء المشار إليه في المادتين 3 و 4.

(1) الفقرة المعدلة بالتالي بالفن. 7، dl 25 October 1996، n. 548 ، conv. في ل. 20 ديسمبر 1996 ، ن. 641.


المادة 7
1. لغرض منع المضاعفات الناجمة عن التطعيمات ، تعد الوحدات الصحية المحلية وتنفذ ، في غضون ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ، مشاريع إعلامية تستهدف السكان ، ولا سيما الجهات المانحة والمتلقية للمواد البيولوجية البشرية ، للناس لتلقيح والأشخاص على اتصال.
2. تضمن المشروعات المشار إليها في الفقرة 1 المعلومات الصحيحة حول استخدام اللقاحات والمخاطر والمضاعفات المحتملة وطرق الوقاية وتهدف بشكل أساسي إلى الآباء والمدارس والمجتمعات بشكل عام.
3. تهتم المناطق ، من خلال الوحدات الصحية المحلية ، بجمع البيانات المعرفية المتعلقة بمضاعفات اللقاح ، أيضًا من أجل تكييف مشاريع المعلومات وطرق الوقاية مع هذه البيانات.


فن 8
1. يتم دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون من قبل وزارة الصحة.
2. يتم توفير العبء الناشئ عن تطبيق هذا القانون ، والذي تبلغ قيمته 19 مليار ليرة لعام 1992 و 10 مليار ليرة من عام 1993 ، عن طريق الحد من الاعتمادات التي تم إدخالها في الفصل 4550 من تقديرات وزارة الصحة لل عام 1992 والفصول المقابلة للسنوات التالية.
3. يحق لوزير الخزانة إجراء التغييرات اللازمة في الميزانية العمومية بمراسيمه الخاصة.


تحميل

كورفيلفا

انشر وحدة القائمة إلى موضع "offcanvas". هنا يمكنك نشر وحدات أخرى أيضًا.
للمزيد.