القانون 229/2005: أحكام بشأن التعويضات لصالح الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار بسبب المضاعفات التي لا رجعة فيها بسبب اللقاحات الإلزامية

القانون 229/2005: أحكام بشأن التعويضات لصالح الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار بسبب المضاعفات التي لا رجعة فيها بسبب اللقاحات الإلزامية

نشرت في الجريدة الرسمية لا. 258 بتاريخ 5 نوفمبر 2005

فن 1
1. إلى المواضيع المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1 من قانون 25 فبراير 1992 ، ن. 210 ، معترف بها ، فيما يتعلق بالفئة التي أسندتها إليها بالفعل لجنة المستشفيات الطبية المختصة ، المشار إليها في المادة 165 من النص الموحد المشار إليه في مرسوم رئيس الجمهورية 29 ديسمبر 1973 ، ن. 1092 ، مزيد من التعويض. يتكون هذا التعويض الإضافي من علاوة حياة شهرية ، تساوي ستة أضعاف المبلغ الذي تلقاه الطرف المتضرر عملاً بالمادة 2 من قانون 25 فبراير 1992 ، ن. 210 ، للفئات من الأول إلى الرابع من الجدول "أ" المرفق بالنص الموحد المشار إليه في مرسوم رئيس الجمهورية 23 ديسمبر 1978 ، ن. 915 ، والتعديلات اللاحقة ، خمس مرات للفئتين الخامسة والسادسة ، وأربع مرات للفئتين السابعة والثامنة. يتم دفع نصفها للطرف المصاب والنصف الآخر للأقارب الذين يقدمون أو قدموا المساعدة للطرف المصاب بطريقة سائدة ومستمرة. إذا كان الطرف المصاب أقل من عمر أو غير قادر على فهم التعويض ويريد الحصول عليه ، يتم دفع الأقرباء المشتركين المشار إليهم في الفترة السابقة بالكامل. الحق في التعويض عن الضرر المالي وغير المالي الناشئ عن عمل غير قانوني لا يتأثر.
2. في حالة وفاة الأقرباء المشار إليهم في الفقرة 1 ، يتم دفع التعويض للطرف المتضرر ، وإذا كان أقل أو غير قادر على فهم وتريد ، لأفراد الأسرة المتعايشة الذين يقدمون المساعدة بشكل رئيسي ومستمر ، طوال فترة وجودهم في حياة الجرحى.
3. إذا حدثت الوفاة بعد تاريخ سريان مفعول هذا القانون بسبب التطعيم الإجباري ، فيمكن للمستفيد الاختيار بين التعويض الإضافي المشار إليه في الفقرة 1 والشيك لمرة واحدة يساوي 150.000،30.000 يورو ، يتم دفعها على خمسة أقساط سنوية تبلغ XNUMX،XNUMX يورو لكل منها. لأغراض هذا القانون ، يُعتبر المُعالون التاليون مؤهلين بالترتيب: الزوج ، والأطفال ، والآباء ، والأشقاء ، والأشقاء البالغين غير القادرين على العمل.
4. يتم إعادة تقييم المبلغ الإجمالي للتعويض ، الذي تم إنشاؤه وفقًا لهذه المادة ، سنويًا بناءً على اختلاف مؤشرات ISTAT.


فن 2
1. بقرار من وزير الصحة ، يصدر خلال ستين يومًا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يتم إنشاء لجنة ، دون فرض أي رسوم جديدة أو أكبر على الدولة ، لتحديد المبالغ التي يتعين صرفها وفقًا للمادتين 1 و 4.
2. يقابل إنشاء وتشغيل اللجنة المشار إليها في الفقرة 1 بالموارد المالية والبشرية والأدوات المتاحة بموجب التشريعات الحالية. لا تؤدي المشاركة في نشاط العمولة إلى دفع أي تعويض أو استرداد النفقات.


فن 3
1. الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار التطعيمات الإجبارية والذين يتمتعون بالمزايا المشار إليها في قانون 25 فبراير 1992 ، ن. 210 ، التي لديها نزاعات قانونية مستمرة ، وفقًا لنفس القانون ، في أي ولاية ودرجة من الحكم ، بما في ذلك المرحلة التنفيذية ، التي تنوي الحصول على المزايا المنصوص عليها في هذا القانون ، يجب أن تتنازل عن الادعاء بفعل رسمي.
2. يتم إرسال وثائق التنازل عن الأطراف المعنية إلى اللجنة المشار إليها في المادة 2.


فن 4
1. يُمنح الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 1 فائدة الشيك لمرة واحدة، يتم تحديد المبلغ بواسطة العمولة المشار إليها في المادة 2 ، بحد أقصى قدره عشر سنوات من التعويض المشار إليه في نفس الفقرة 1 من المادة 1 ، للفترة ما بين وقوع الحدث الضار والحصول على التعويض نفسه. يتم دفع نصفها للطرف المصاب والنصف الآخر للأقارب الذين يقدمون أو قدموا المساعدة للطرف المصاب بطريقة سائدة ومستمرة.
2. يتم تحديد السنوات السابقة بجداول التحويل بنسبة 50 بالمائة من الفترة بين تاريخ وقوع الحدث الضار وتاريخ الحصول على التعويض.
3. يتم صرف المبالغ المحددة وفقًا لهذه المادة على خمس دفعات سنوية تبدأ من السنة التالية لتاريخ بدء نفاذ هذا القانون.


فن 5
1. يتم احتساب الرسوم المستمدة من تنفيذ هذا القانون ، والتي تبلغ قيمتها 15,2 مليون يورو لعام 2005 و 30 مليون يورو سنويًا اعتبارًا من عام 2006 ، عن طريق التخفيض المقابل في الاعتماد الذي تم إدخاله ، لغرض ميزانية فترة ثلاث سنوات 2005-2007 ، كجزء من الجزء الحالي من وحدة التنبؤ الأساسية "الصندوق الخاص" لتقديرات وزارة الاقتصاد والمالية لعام 2005 ، وذلك باستخدام جزئي للمادة المتعلقة بالوزارة الصحة.
2. يراقب وزير الاقتصاد والمالية التهم الناشئة عن تنفيذ هذا القانون ، وكذلك لأغراض تطبيق المادة 11-ثالثا، الفقرة 7 ، من قانون 5 أغسطس 1978 ، ن. 468 ، والتعديلات اللاحقة ، وتحيل إلى الدوائر ، مصحوبة بتقارير محددة ، أي مراسيم تصدر عملاً بالفقرة 7 من المادة 2 ، ن. 468) ، من القانون المذكور أعلاه لا. 1978 لعام XNUMX.
3. وزير الاقتصاد والمالية مخول بإجراء التغييرات اللازمة في الميزانية بموجب مراسيمه الخاصة.


تحميل

كورفيلفا

انشر وحدة القائمة إلى موضع "offcanvas". هنا يمكنك نشر وحدات أخرى أيضًا.
للمزيد.