القانون 119/2017: تحويل المرسوم بقانون ، مع تعديلات ، في 7 يونيو 2017 ، ن. 73 ، تحتوي على أحكام عاجلة بشأن الوقاية من اللقاحات

القانون 119/2017: تحويل المرسوم بقانون ، مع تعديلات ، في 7 يونيو 2017 ، ن. 73 ، تحتوي على أحكام عاجلة بشأن الوقاية من اللقاحات

القانون 31 يوليو 2017 ، ن. 119 (في الجريدة الرسمية رقم 182 المؤرخة 5 أغسطس 2017) - أحكام عاجلة بشأن الوقاية من التطعيم والأمراض المعدية والنزاعات المتعلقة بإدارة العقاقير

تحذير: أعدت وزارة العدل النص المنسق المنشور هنا عملاً بالفقرة 11 من المادة 1 من النص الموحد للأحكام المتعلقة بإصدار القوانين ، وبشأن مراسيم رئيس الجمهورية والمنشورات الرسمية للجمهورية الإيطالية ، وافق عليه المرسوم الرئاسي 28 ديسمبر 1985 ، ن. 1092 ، وكذلك الفن. الفقرتان 10 و 2 من 3 من النص الموحد ، لغرض وحيد هو تسهيل قراءة كل من أحكام المرسوم بقانون ، متكاملة مع التغييرات التي أدخلت على قانون التحويل ، وتلك التي تم تعديلها أو المشار إليها في المرسوم ، الواردة في الملاحظات. تبقى قيمة وفعالية القوانين التشريعية المبلغ عنها كما هي دون تغيير.

تتم طباعة التغييرات التي تم إجراؤها بواسطة قانون التحويل بأحرف مائلة (وجريئة)
وفقا للفن. 15 ، الفقرة 5 ، من قانون 23 أغسطس 1988 ، ن. 400 (انضباط نشاط الحكومة ولوائح رئاسة مجلس الوزراء) ، والتغييرات التي أدخلت على قانون التحويل نافذة من اليوم التالي لنشرها.


المادة 1 - أحكام اللقاح
1. من أجل ضمان حماية الصحة العامة والحفاظ على ظروف السلامة الوبائية المناسبة من حيث الوقاية وتغطية التطعيم ، وكذلك لضمان تحقيق الأهداف ذات الأولوية للخطة الوطنية للوقاية من اللقاحات 2017/2019 ، عملاً بالاتفاق الذي أقره المؤتمر الدائم للعلاقات بين الدولة والمناطق ومقاطعتي Trento و Bolzano المتمتعتين بالحكم الذاتي في 19 يناير 2017 ، المنشورة في الجريدة الرسمية ضابط ن. 41 من 18 فبراير 2017 ، والامتثال للالتزامات المقطوعة على الصعيدين الأوروبي والدولي ، للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وستة عشر عامًا ولجميع القصر الأجانب غير المصحوبين التطعيمات التالية إلزامية ومجانية ، بناءً على المؤشرات المحددة للتقويم الوطني للتلقيح لكل مجموعة مواليد:
أ) مكافحة شلل الأطفال ؛
ب) مكافحة الخناق.
ج) المضادة للكزاز.
د) مكافحة التهاب الكبد B ؛
ه) مكافحة السعال الديكي ؛
و) مضاد للإنفلونزا من النوع ب ؛

1 مكرر. وللأغراض نفسها المشار إليها في الفقرة (ل) ، بالنسبة للقُصّر الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وستة عشر عامًا ولجميع القُصّر الأجانب غير المصحوبين ، فإنهم أيضًا إلزاميون ومجانيون ، بناءً على المؤشرات المحددة للتقويم الوطني للتلقيح فيما يتعلق بكل مجموعة من الولادة ، التطعيمات التالية:
أ) مكافحة الحصبة ؛
ب) مكافحة الحصبة الألمانية ؛
ج) مكافحة النكاف.
د) مكافحة جدري الماء.

1 ثالثا. بناءً على التحقق من البيانات الوبائية ، وأي ردود فعل سلبية تم الإبلاغ عنها تنفيذاً لأحكام القانون الحالية وتغطية التطعيم المحققة وكذلك أي أحداث سلبية تم الإبلاغ عنها تنفيذاً لأحكام القانون الحالية ، والتي تقوم بها الهيئة لمراقبة تنفيذ القانون. قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتحديث المستويات الأساسية للمساعدة ، التي تم تحديدها بمرسوم وزير الصحة بتاريخ 19 يناير 2017 ، مع وزير الصحة ، مع مرسوم يصدر بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قانون التحول من هذا المرسوم وبعد ذلك كل ثلاث سنوات ، بعد استشارة المجلس الأعلى للصحة ووكالة الأدوية الإيطالية (AlFA) والمعهد العالي للصحة والمؤتمر الدائم للعلاقات بين الدولة والمناطق والمحافظات مستقل عن ترينتو وبولزانو وبعد الحصول على رأي السلطة الفلسطينية المختصة تنظيميًا ، قد يأمر بوقف الالتزام بواحد أو أكثر من التطعيمات المشار إليها في الفقرة XNUMX-مكرر. في حالة عدم تقديم مخططات المرسوم إلى الغرف ، يرسل وزير الصحة إلى الغرف تقريراً يتضمن أسباب عدم التقديم وكذلك البيانات الوبائية وتلك المتعلقة بالتحصين.

1-رباعي. للأغراض نفسها المشار إليها في الفقرة 1 ، بالنسبة للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وستة عشر عامًا ، تضمن مناطق ومقاطعات ترينتو وبولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي العرض النشط والمجاني ، بناءً على المؤشرات المحددة لتقويم التطعيم الوطني بالنسبة لكل مجموعة ولادة ، التطعيمات التالية:
أ) مكافحة المكورات السحائية باء ؛
ب) مكافحة المكورات السحائية C ؛
ج) المضادة للمكورات الرئوية ؛
د) مكافحة فيروس الروتا.

1-د. في غضون عشرة أيام من تاريخ بدء نفاذ قانون تحويل هذا المرسوم وبعد ذلك كل ستة أشهر ، تقدم وزارة الصحة ، بعد استشارة المعهد العالي للصحة ، مؤشرات تشغيلية لتنفيذ الفقرة l-quater ، أيضًا على أساس التحقق من البيانات الوبائية وتغطية التطعيم التي تحققت ، والتي قامت بها اللجنة لرصد تنفيذ مرسوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتحديث مستويات المساعدة الأساسية ، التي حددها قرار من وزير الصحة 19 يناير 2017 .

2. التطعيم الناجم عن مرض طبيعي ، يثبته الإخطار المقدم من الطبيب المعالج ، عملاً بالمادة 1 من مرسوم وزير الصحة الصادر في 15 ديسمبر 1990 ، المنشور في الجريدة الرسمية رقم. 6 من 1 يناير 8 ، أو من نتائج التحليل المصلي ، يعفي من التزام التطعيم النسبي. وبالتالي ، فإن الشخص المحصن يفي بالتطعيم المشار إليه في هذه المادة ، بشكل طبيعي وعلى أي حال في حدود توافر الخدمة الصحية الوطنية ، مع لقاحات في تركيبة مكونة واحدة أو مجمعة يغيب فيها مولد الضد للمرض المعدي الذي التحصين موجود.

2 مكرر. للأغراض المشار إليها في الفقرة 2 ، فإن إجراءات الشراء المركزية المشار إليها في الفقرة 9 من المادة 3 من المرسوم المؤرخ 24 أبريل 2014 ، لا. 66 ، محولة ، مع تعديلات ، بموجب القانون 23 يونيو 2014 ، ن. 89 ، والمادة 1 ، الفقرة 548 ، من قانون 28 ديسمبر 2015 ، ن. 208 ، بالإشارة إلى شراء اللقاحات الإجبارية ، يتعلق اللقاحات أيضًا بتركيب مكون واحد.

2-ثالثا. سنويًا ، تنشر ALFA على موقعها على شبكة الإنترنت بيانات تتعلق بتوافر اللقاحات في تركيبات مكونة واحدة أو مجمعة جزئيًا.

3. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 ، لا يجوز حذف أو تأجيل اللقاحات المشار إليها في الفقرة 1 والفقرة XNUMX مكرر إلا في حالة وجود خطر على صحة مؤكدة ، فيما يتعلق بالظروف السريرية الموثقة المحددة ، والتي يشهد عليها الممارس العام أو حرية اختيار طبيب الأطفال.

3 مكرر. توفر ALFA ، دون أي أعباء جديدة أو أكبر على التمويل العام ، الاستفادة من اللجنة الفنية العلمية ، التي تم دمجها لهذا الغرض من قبل خبراء مستقلين ليسوا في حالات تضارب المصالح ، وبالتعاون مع المعهد العالي الصحة ، لإعداد وإرسال تقرير سنوي إلى وزارة الصحة حول نتائج نظام التيقظ الدوائي وبيانات الأحداث السلبية التي تم تأكيد ارتباطها بالتطعيم. يرسل وزير الصحة التقرير المذكور أعلاه إلى الدوائر.

4. في حالة عدم الامتثال لالتزام التطعيم وفقا ل في هذه المقالة ، يتم استدعاء أولياء الأمور الذين يتحملون مسؤولية الوالدين أو الأوصياء أو الرعايا من قبل هيئة الصحة المحلية المسؤولة عن المقابلة من أجل تقديم مزيد من المعلومات حول التطعيمات وطلب إجراء ذلك. في حالة الفشل في تنفيذ التطعيمات المشار إليها في الفقرتين 1 و 1 مكرر ، للآباء والأمهات مع مسؤولية الوالدين ، إلى الأوصياء أو للرعايا وفقا لقانون 4 مايو 1983 ، ن. 184 يتم فرض عقوبة إدارية مالية باليورو مائة إلى اليورو سينكويسينتو. لا يتحملون العقوبة المشار إليها في في المرتبة الثانية فترة من هذه الفقرة الآباء ممارسة المسؤولية الأبوية ، أولياء الأمور والمواد الحاضنة أنها ، بعد نزاع من قبل السلطة الصحية المحلية المختصة إقليمياً ، في حدود المدة المحددة في عملية المسابقة ، فإنها توفر للطفل اللقاح أو الجرعة الأولى من دورة التطعيم ، شريطة أن يكون الانتهاء من الدورة
يتم توفير كل تطعيم إجباري وفقًا للأوقات المحددة في جدول التطعيم فيما يتعلق بالعمر. للتقييم والطعن وفرض العقوبة الإدارية ، الأحكام الواردة في الفصل الأول ، القسمين الأول والثاني ، من قانون 24 نوفمبر 1981 ، ن. 689 والتعديلات اللاحقة. الهيئات المختصة بناءً على تشريعات المناطق أو الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي تنص على التقييم والنزاع والفرض المشار إليهما في الفترة السابقة.

5. (محذوفة)

6. ومع ذلك ، دون المساس باعتماد السلطة الصحية للتدخلات الطارئة عملاً بالمادة 117 من المرسوم التشريعي الصادر في 31 مارس 1998 ، ن. 112 ، والتعديلات اللاحقة.

6 مكرر. تخضع اللقاحات المشار إليها في التقويم الوطني للتطعيم إلى التفاوض الإلزامي الخاص بـ ALFA ، عملاً بالفقرة 48 من المادة 33 من المرسوم بقانون الصادر في 30 سبتمبر 2003 ، ن. 269 ​​، محولة ، مع تعديلات ، بموجب القانون 24 نوفمبر 2003 ، ن. 326.

6-ثالثا. تتحقق لجنة مراقبة تنفيذ مرسوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتحديث المستويات الأساسية للمساعدة ، التي أنشئت بموجب مرسوم من وزير الصحة في 19 يناير 2017 ، من الامتثال لأهداف التقويم الوطني للتطعيم وإطلاق التدابير من الكفاءة المصممة لضمان توفير كامل وموحد للمستويات الأساسية للمساعدة المقدمة لحالات الفشل أو التأخير أو التطبيق غير الصحيح. في ظل وجود ظروف محددة تنطوي على مخاطر عالية للصحة العامة ، تمارس الحكومة صلاحيات بديلة ، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 120 من الدستور ووفقًا للإجراءات المشار إليها في المادة 8 من قانون 5 يونيو 2003 ، ن. 131.


المادة 2 - مبادرات الاتصال والمعلومات المتعلقة بالتطعيمات
اعتبارًا من 2017 يوليو 7 ، قامت وزارة الصحة بتشجيع مبادرات الاتصالات والمعلومات المؤسسية لتوضيح وتعزيز المعرفة بأحكام هذا المرسوم ، وفقًا لقانون 2000 يونيو 150 ، رقم. XNUMX، وتشجيع الالتزام الطوعي والواعي بالتطعيمات المنصوص عليها في الخطة الوطنية للوقاية من اللقاحات ، وكذلك لنشر ثقافة اللقاحات بين السكان وبين المهنيين الصحيين ، دون أعباء جديدة أو أكبر على التمويل العام ، وأيضًا بالتعاون مع الممارسين العامين وأطباء الأطفال والصيادلة المختارين من الصيدليات المحلية ، بعد استشارة المراسيم والجمعيات التجارية الخاصة بكل منهم.

1 مكرر. إلى مراكز الإرشاد الأسري وفقًا للقانون رقم. 29 ، أوكلت إليه مهمة نشر المعلومات المتعلقة بأحكام هذا المرسوم.

2. تقوم وزارة الصحة ووزارة التعليم والجامعة والأبحاث ، للعام الدراسي 2017/2018 ، بمبادرات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والتعليم وكذلك لتعليم التلاميذ والتلاميذ ، الطلاب والطلاب على قضايا الوقاية الصحية وخاصة التطعيمات ، وأيضا مع إشراك جمعيات الآباء والجمعيات التجارية للمهن الصحية.

3. للأغراض المشار إليها في الفقرة 2 ، المصرح به حساب مائتي ألف يورو لعام 2017.

4. تسدد الجزاءات المالية الإدارية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 على فصل محدد من إيرادات ميزانية الدولة. يتم إعادة تخصيص خمسين بالمائة من المبلغ الذي تم الحصول عليه ، للسنوات 2017 و 2018 ، لكل من تقديرات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والجامعة والبحوث ، لأغراض المشار إليها في الفقرة 2.


المادة 3 - متطلبات التطعيم للالتحاق بالخدمات التعليمية للأطفال ومؤسسات نظام التعليم الوطني ومراكز التدريب المهني الإقليمية والمدارس الخاصة غير النظيرة
1.
يُطلب من مديري المدارس في مؤسسات نظام التعليم الوطني ورؤساء الخدمات التعليمية للأطفال ، ومراكز التدريب المهني الإقليمية والمدارس الخاصة غير المتساوية ، عند تسجيل القاصر الذي يتراوح عمره بين صفر. وستة عشر والقاصر الأجنبي غير المصحوبين، أن نسأل الآباء الذين يمارسون المسؤولية الأبوية ، إلى الأوصياء أو إلى رعايا الموضوعات تقديم الوثائق المناسبة التي تثبت أن التطعيمات تنفذ إلزامي المشار إليها في المادة 1 ، الفقرتان 1 و 1 مكررأو إعفاء أو حذف أو تأجيل ذلك فيما يتعلق بأحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 3 ، أو تقديم طلب التطعيم الرسمي إلى السلطة الصحية المحلية المختصة إقليمياً ، والتي ستنفذ اللقاحات إلزامي وفقًا لجدول التطعيم المتوقع فيما يتعلق بالعمر ، بحلول نهاية العام الدراسي ، o اختتام التقويم السنوي لخدمات ودورات تعليم الطفولة لمراكز التدريب المهني الإقليمية. يجب إكمال تقديم المستندات المشار إليها في الفترة الأولى خلال الموعد النهائي للتسجيل. يمكن استبدال الوثائق التي تثبت إجراء اللقاحات بالإعلان الصادر عملاً بمرسوم رئيس جمهورية 28 ديسمبر 2000 ، رقم. 445؛ في هذه الحالة ، يجب تقديم المستندات التي تثبت إجراء التطعيمات بحلول 10 يوليو من كل عام. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 5 ، في الحالات التي يتم فيها إجراء التسجيل بحكم منصبه ، يجب تقديم المستندات المشار إليها في الجملة الأولى من هذه الفقرة بحلول 10 يوليو من كل عام ، دون تقديم إعلان مسبق بإعلان وفقًا للقرار السالف الذكر لرئيس الجمهورية رقم. 445 لعام 2000.

2. يتم الإبلاغ عن عدم تقديم المستندات المشار إليها في الفقرة 1 في المواعيد النهائية المحددة ، في غضون الأيام العشرة التالية ، من قبل مديري المدارس في مؤسسات نظام التعليم الوطني ومديري الخدمات التعليمية للأطفال ، ومراكز التدريب المهني. المدارس الإقليمية والخاصة غير النظيرة ، لشركة الصحة المحلية التي ، إذا لم تكن الشركة الصحية نفسها أو غيرها من الشركات قد نشطت بالفعل من أجل انتهاك الالتزام بالتطعيم نفسه ، تنص على الوفاء بالكفاءة ، وإذا لزم الأمر ، لتلك المشار إليها في المادة ل ، الفقرة 4.

3. بالنسبة للخدمات التعليمية للأطفال ورياض الأطفال ، بما في ذلك تلك الخاصة غير المتساوية ، فإن تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة 1 هو شرط للوصول. للحصول على درجات التعليم الأخرى وللمراكز الإقليمية للتدريب المهني، لا يمثل تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة 1 شرطًا للوصول إلى المدرسة أو المركز أو الامتحانات.

3 مكرر. في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ سريان مفعول قانون تحويل هذا المرسوم ، تقدم الجهات المشغلة في المدارس والصحة والصحة الاجتماعية إعلانًا إلى المدارس وشركات الصحة التي يخدمون فيها ، وذلك بموجب مرسوم رئيس الجمهورية. 28 ديسمبر 2000 ، لا. 445 ، تثبت موقف التطعيم الخاص بك.


المادة 3 مكرر - تدابير تبسيط متطلبات التطعيم للالتحاق في مؤسسات نظام التعليم الوطني ، وخدمات تعليم رعاية الطفل ، ومراكز التدريب المهني الإقليمية والمدارس الخاصة غير المتساوية ، بدءاً من السنة 2019
1. بدءًا من العام الدراسي 2019/2020 وكذلك من بداية جدول خدمات ودورات تعليم الطفولة لمراكز التدريب المهني الإقليمية 2019/2020 ، ومديري المدارس في مؤسسات نظام التعليم الوطني و يطلب من رؤساء الخدمات التعليمية للأطفال ومراكز التدريب المهني الإقليمية والمدارس الخاصة غير المتساوية إرسال قائمة الطلاب المسجلين للعام الدراسي أو التقويم اللاحق الذي يتراوح عمره بين صفر وستة عشر قاصرًا وغير مصحوبين.

2. ستعود شركات الصحة المحلية المختصة إقليمياً بحلول 10 يونيو إلى القوائم المشار إليها في الفقرة 1 ، مع استكمالها مع الإشارة إلى الأشخاص الذين لا يمتثلون لالتزامات التطعيم ، الذين لا يخضعون لشروط الإعفاء ، حذف أو تأجيل التطعيمات فيما يتعلق بأحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 3 ، والتي لم تقدم طلب تطعيم رسمي إلى شركة الصحة المحلية المختصة.

3 - في الأيام العشرة التي تلي الحصول على القوائم المشار إليها في الفقرة 2 ، يدعو مديرو مؤسسات نظام التعليم الوطني ورؤساء الخدمات التعليمية للأطفال ومراكز التدريب المهني الإقليمية والمدارس الخاصة غير النظيرة إلى يمارس الوالدان المسؤولية الأبوية أو الأوصياء أو مقدمي الرعاية للقصر المشار إليهم في القوائم المذكورة أعلاه لإيداع ، بحلول 10 يوليو ، الوثائق التي تثبت التطعيمات أو الإعفاء أو الحذف أو التأجيل ، فيما يتعلق لأحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 3 ، أو تقديم طلب رسمي للتطعيم إلى السلطة الصحية المحلية ذات الاختصاص الإقليمي.

4. بحلول 20 يوليو ، يقوم مديرو المدارس في مؤسسات نظام التعليم الوطني ورؤساء الخدمات التعليمية للأطفال ومراكز التدريب المهني الإقليمية والمدارس الخاصة غير المتساوية بإرسال المستندات المشار إليها في الفقرة 3 المستلمة ، أو إبلاغ أي شركة غير مودعة ، إلى شركة الصحة المحلية التي ، إذا لم تكن الشركة الصحية نفسها أو غيرها من الشركات قد قامت بالفعل بتفعيل نفسها من أجل انتهاك التزام التطعيم نفسه ، ستنفذ التزاماتها ، وإذا تم استيفاء الشروط ، والتي المادة 1 ، الفقرة 4.

5. بالنسبة للخدمات التعليمية للأطفال ورياض الأطفال ، بما في ذلك الخاصة غير المتساوية ، فإن الإخفاق في تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة 3 ضمن الشروط المنصوص عليها سيؤدي إلى فقدان التسجيل. بالنسبة إلى درجات التعليم الأخرى ومراكز التدريب المهني الإقليمية ، فإن عدم تقديم المستندات المشار إليها في الفقرة 3 ضمن المواعيد النهائية المحددة لا يؤدي إلى فقدان التسجيل أو منع المشاركة في الامتحانات.


المادة 4 - تحقيق المزيد من الإنجازات للمدارس والمؤسسات التعليمية
1. يُدرج القاصرون في الظروف المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 عادةً في الفصول التي يوجد فيها قُصّر محصَّنون أو محصَّنون فقط ، دون الإخلال بعدد الفئات المحددة وفقًا للأحكام السارية والحدود التي المادة 1 ، الفقرة 201 ، من قانون 13 يوليو 2015 ، لا. 107 ، والمادة 19 ، الفقرة 7 ، من المرسوم بقانون 6 يوليو 2011 ، ن. 98 ، محولة ، مع تعديلات ، بموجب القانون 15 يوليو 2011 ، ن. 111- يجب على مديري المدارس في مؤسسات نظام التعليم الوطني ورؤساء مراكز التدريب المهني الإقليمية والمدارس الخاصة غير المتساوية التواصل مع شركة الصحة المحلية ، بحلول 2 أكتوبر من كل عام ، بالصفوف التي يتواجدون فيها أكثر من غيرهم. اثنين قاصر لا تطعيم.


المادة 4 مكرر - السجل الوطني للقاحات
1. من أجل مراقبة تنفيذ برامج التطعيم على الأراضي الوطنية ، بموجب مرسوم من وزير الصحة ، بالاتفاق مع المؤتمر الدائم للعلاقات بين الدولة والمناطق ومقاطعات ترينتو وبولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي ، تم تأسيسها في وزارة الصحة ، وأيضًا من خلال إعادة استخدام أنظمة الكمبيوتر أو جزء منها بالفعل من قبل الإدارات الصحية الأخرى ، سجل اللقاحات الوطني ، الذي يتم فيه تسجيل الأشخاص الذين تم تلقيحهم وتلقيحهم ، الموضوعات المشار إليها في 'الفقرتين 1 و 2 من المادة 3 من هذا المرسوم ، وكذلك الجرعات وأوقات إعطاء اللقاحات المنفذة وأي آثار غير مرغوب فيها.

2- يجمع سجل اللقاحات الوطني المشار إليه في الفقرة 1 بيانات السجلات الإقليمية القائمة ، والبيانات المتعلقة بالإخطارات الصادرة عن الطبيب المعالج ، عملاً بالمادة 1 من مرسوم وزير الصحة الصادر في 15 كانون الأول / ديسمبر 1990 ، المنشورة في الجريدة الرسمية. ضابط ن. 6 من 8 يناير 1991 ، وكذلك البيانات المتعلقة بأي آثار غير مرغوب فيها للتطعيمات التي تتدفق إلى الشبكة الوطنية للتيقظ الدوائي المشار إليها في مرسوم وزير الصحة في 30 أبريل 2015 ، المنشورة في الجريدة الرسمية n. 143 المؤرخ 23 يونيو 2015 ، تنفيذاً للفقرة 1 من المادة 344 من القانون 24 ديسمبر 2012 ، ن. 228.

3. الرسوم المستمدة من هذه المادة ، المقدرة بمبلغ 300.000 يورو لعام 2018 و 10.000 يورو ابتداء من عام 2019 ، يتم توفيرها عن طريق التخفيض المقابل في تفويض المصاريف المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 1 ، الرسالة أ) ، من المرسوم بقانون 29 مارس 2004 ، ن. 81 ، محولة ، مع تعديلات ، بموجب القانون 26 مايو 2004 ، ن. 138.

4. دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 ، توفر وزارة الصحة للأنشطة المشار إليها في هذه المادة الموارد المتاحة بموجب التشريعات الحالية.


المادة 4 - ثالثا - وحدة الأزمات
1. لتحقيق أهداف الوقاية من الطوارئ الصحية وإدارتها في مجال الأمراض المعدية ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ قانون تحويل هذا المرسوم ، وزير الصحة ، بمرسوم خاص به ، دون جديد أو رئيسي رسوم التمويل العام ، تدمج أهداف وتكوين وحدة الأزمات الدائمة المشار إليها في مرسوم الوزير نفسه المؤرخ 27 مارس 2015 من أجل جعلها وظيفية لتلبية احتياجات التنسيق بين جميع الموضوعات المؤسسية المختصة في مجال الوقاية من الأمراض المعدية وكذلك توجيه فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين اتخاذها في ظروف الخطر أو التنبيه. المشاركة في وحدة الأزمات مجانية ولا يتم دفع رسوم رمزية للأعضاء أو الرسوم أو غيرها من الرسوم ، مهما كانت المقومة.


المادة 5 - الأحكام الانتقالية والنهائيات
1. للعام الدراسي 2017/2018 ولجدول خدمات ودورات تعليم الطفولة لمراكز التدريب المهني الإقليمية 2017/2018، يجب تقديم المستندات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 1 بحلول 10 سبتمبر 2017 ، إلى الخدمات التعليمية ورياض الأطفال ، بما في ذلك الخاصة غير المتكافئة ، وبحلول 31 أكتوبر 2017 في مؤسسات نظام التعليم الوطني ومراكز التدريب المهني الإقليمية. يمكن استبدال الوثائق التي تثبت أداء التطعيمات الإجبارية بالإعلان الصادر عملاً بمرسوم رئيس الجمهورية المؤرخ 28 ديسمبر 2000 ، ن. 445؛ في هذه الحالة ، يجب تقديم المستندات التي تثبت إجراء التطعيمات الإلزامية بحلول 10 مارس 2018.

1 مكرر. من أجل تسهيل متطلبات التطعيم التي أدخلها هذا المرسوم ، يمكن للمناطق والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي في ترينتو وبولزانو أن تنص على أن الحجز المجاني للتطعيمات المشار إليها في المادة 1 ، دون أعباء جديدة أو أكبر على التمويل العام ، يمكن أن يحدث في الصيدليات التابعة المفتوحة للجمهور من خلال مركز الحجز الموحد (CUP System) بموجب المرسوم التشريعي الصادر في 3 أكتوبر 2009 ، n. 153 ، والمرسوم التنفيذي لوزير الصحة 8 يوليو 2011 ، الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم. 229 المؤرخ 1 أكتوبر 2011 ، وكذلك في نطاق الأغراض المشار إليها في المادة 11 من قانون 18 يونيو 2009 ، لا. 69.


المادة 5 مكرر - المنازعات المتعلقة بالاعتراف بأضرار اللقاحات وإعطاء الأدوية
1. في الإجراءات المتعلقة بالنزاعات المتعلقة بطلبات الاعتراف بالتطعيم بالتعويض بموجب القانون رقم. 25 ، وإلى أي نزاع آخر يهدف إلى التعرف على الأضرار الناجمة عن التطعيم ، وكذلك في الإجراءات المتعلقة بالنزاعات المتعلقة بطلبات للحصول على إذن من إدارة العقاقير المزعومة التي لا تخضع للتجربة على الأقل في المرحلة 1992 وتُحمَّل على الخدمات الصحية هيئات أو هياكل الصحة الوطنية أو العامة ، مطلوب ALFA.

2. تطبق أحكام هذه المادة على وجه الحصر في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ابتداءً من اليوم الثلاثين الذي يلي يوم نشر القانون الذي يحول هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. 3. من الأحكام المشار إليها في هذه المادة ، لا يجب فرض رسوم جديدة أو أكبر على التمويل العام.


المادة 5 - ثالثا - تعريف إجراءات المرطبات للأشخاص الذين تضرروا عن طريق نقل الدم أو عن طريق منتجات الدم المصابة أو عن طريق اللقاحات الإلزامية
1. من أجل تحديد الإجراءات التي تهدف إلى إنعاش المواضيع التي تضررت من عمليات نقل الدم المصاب ، أو عن طريق إدارة منتجات الدم المصابة أو التطعيمات الإلزامية ، وزارة الصحة ، لتلبية احتياجات المديرية العامة للإشراف على المؤسسات وسلامة الرعاية ، مُصرح له باستخدام وحدة تضم ما يصل إلى عشرين وحدة من الأفراد المنتمين إلى المنطقة الثالثة من مقصورة الوزارات في موقع القيادة عملاً بالفقرة 17 من المادة 14 من القانون رقم. 15 ، يتم تحديدها في المقام الأول من بين أولئك الذين لديهم احتراف قانوني وإداري واقتصادي.

2 - تنفيذ الفقرة 1 ، في حدود الحد الأقصى البالغ 359.000 2017 يورو لعام 1.076.000 و 2018 2 361 يورو لعام 24 ، عن طريق التخفيض المقابل في إذن الإنفاق المشار إليه في الفقرة 2007 من المادة 244 ، من القانون XNUMX ديسمبر XNUMX ، ن. XNUMX. وزير الاقتصاد والمالية مخول بإجراء التغييرات اللازمة في الميزانية بموجب مراسيمه الخاصة.


المادة 5 رابعا - التعويض لصالح الأشخاص الذين تضرروا من المضاعفات التي لا رجعة فيها من اللقاحات
1. أحكام القانون رقم. 25 ، تنطبق على جميع الموضوعات التي ، بسبب التطعيمات المشار إليها في المادة 1992 ، عانت من الإصابات أو العيوب التي استمدت من ضعف دائم في السلامة النفسية الجسدية.


المادة 6 - الإلغاء
1. من تاريخ بدء نفاذ هذا المرسوم ، يتم إلغاء ما يلي:
أ) المادة 47 من مرسوم رئيس الجمهورية 22 ديسمبر 1967 ، ن. 1518 ، والتعديلات اللاحقة ؛
ب) الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم. 4؛

6مكرر) الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم. 20؛
ج) الفقرة 7 من المادة 2 من القانون 27 مايو 1991 ، لا. 165.


المادة 7 - الأحكام المالية
1.
يتم احتساب الرسوم المستمدة من الفقرة 2 من المادة 3 ، والتي تساوي مائتي ألف يورو لعام 2017 ، عن طريق التخفيض المقابل لترخيص المصاريف المشار إليه في المادة 18 من قانون 1997 ديسمبر 440 ، ن. XNUMX.

2. من تنفيذ هذا المرسوم ، باستثناء أحكام الفقرة 2 من المادة 3 ، يجب ألا تكون هناك رسوم جديدة أو أكبر على الشؤون المالية العامة.

3. وزير الاقتصاد والمالية مخول بإجراء التغييرات اللازمة في الميزانية بموجب مراسيمه الخاصة.


المادة 7 مكرر - بند الحماية
1. تسري أحكام هذا المرسوم في المناطق ذات النظام الأساسي الخاص وفي مقاطعات ترينتو وبولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي بما يتماشى مع النظام الأساسي ذي الصلة وقواعد التنفيذ النسبية ، وكذلك بالإشارة إلى القانون الدستوري 18 أكتوبر 2001 ، ن. 3.


المادة 8 - الدخول حيز التنفيذ
1.
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية وسيُعرض على الدوائر لتحويله إلى قانون.


مصدر: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/5/17G00132/sg

تحميل

كورفيلفا

انشر وحدة القائمة إلى موضع "offcanvas". هنا يمكنك نشر وحدات أخرى أيضًا.
للمزيد.